إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه ف يحال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا، كانت المذكره باطله.
نقض رقم 1162 أساس 856 تاريخ 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304 لعام 1965
إذا لم تتضمن مذكره الاخطار النص على أنه ف يحال غياب المدعى عليه يعتبر الحكم الذي سيصدر وجاهيا، كانت المذكره باطله.
نقض رقم 1162 أساس 856 تاريخ 18/5/1965 مجلة المحامون ص 304 لعام 1965