تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5682

إن الانذار الذي يسبق دعوى تخليه المأجور لعله السكن يبقى مفعوله ساريا و لا يبطله شطب الدعوى.
نقض ايجارات رقم 1342 في 18/12/1974 مجلة القانون