إن قرار المحكمه تثبيت غياب الطرفين و السير بالدعوى بمثابه الوجاهي يجعل الاجراءات التي تلي هذه الجلسه باطله لا يصححها حضور المدعي و قبوله بها و السير بمثابه الوجاهي بحق المدعى عليه.
قرار رقم *نقض رقم 644 أساس عقاري 513 تاريخ 27/11/1978 مجلة المحامون ص 127 لعام 1978