إذا غاب المدعي و لم يطلب المدعى عليه شطب الدعوى لا تقرر المحكمه شطبها من تلقاء نفسها.
قرار رقم *نقض رقم 79 أساس 135 تاريخ 24/2/1969 مجلة المحامون.
إذا غاب المدعي و لم يطلب المدعى عليه شطب الدعوى لا تقرر المحكمه شطبها من تلقاء نفسها.
قرار رقم *نقض رقم 79 أساس 135 تاريخ 24/2/1969 مجلة المحامون.