إن تحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا يبطل آثاره و لا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى و ابطال استدعائها.
قرار رقم *نقض رقم 81 في 24/1/1961 مجلة المحامون ص 228/1961
إن تحليف اليمين الذي يحسم النزاع لا يبطل آثاره و لا يسقط الحق بالتمسك به بمجرد شطب الدعوى و ابطال استدعائها.
قرار رقم *نقض رقم 81 في 24/1/1961 مجلة المحامون ص 228/1961