إن تخلف طرفي الخصومه عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدتعوى و ابطال أثره.
قرار رقم *نقض رقم 52 في 20/1964 ملجة المحامون ص 4/1964
إن تخلف طرفي الخصومه عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدتعوى و ابطال أثره.
قرار رقم *نقض رقم 52 في 20/1964 ملجة المحامون ص 4/1964