تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5686

إن تخلف طرفي الخصومه عن الحضور في الدعوى يستتبع شطب استدعاء الدتعوى و ابطال أثره.
قرار رقم *نقض رقم 52 في 20/1964 ملجة المحامون ص 4/1964