إذا كان غياب المعترض لقوه قاهره بطل الشطب الجاري بغيابه و استأنفت المحاكمه سيرها.
قرار رقم *نقض رقم 755 في 19/11/1970 مجلة المحامون ص 8/1971
إذا كان غياب المعترض لقوه قاهره بطل الشطب الجاري بغيابه و استأنفت المحاكمه سيرها.
قرار رقم *نقض رقم 755 في 19/11/1970 مجلة المحامون ص 8/1971