تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5687

إذا كان غياب المعترض لقوه قاهره بطل الشطب الجاري بغيابه و استأنفت المحاكمه سيرها.
قرار رقم *نقض رقم 755 في 19/11/1970 مجلة المحامون ص 8/1971