شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حاله الافلاس و عوده حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق و الادعاء.
قرار رقم *نقض رقم 127 في 13/1966 مجلة المحامون ص 71/1976
شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حاله الافلاس و عوده حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق و الادعاء.
قرار رقم *نقض رقم 127 في 13/1966 مجلة المحامون ص 71/1976