تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5688

شطب المفلس دعواه ثم تجديده اياها بعد زوال حاله الافلاس و عوده حقه في التقاضي صحيح في القانون لأن الشطب لا يبطل الحق و الادعاء.
قرار رقم *نقض رقم 127 في 13/1966 مجلة المحامون ص 71/1976