إن شطب الدعوى يبطل استدعائها و لا يسقط الحق و لا الادعاء به، شريطه أن يقع هذا الادعاء ضمن الميعاد المنصوص عليه في القانون. و عليه فإن طلب متابعه دعوى استرداد الحيازه المشطوبه، يجب أن يقدم ضمن مده السنه و هي الميعاد المحدد للأدعاء.
قرار رقم *نقض رقم 238 في 14/3/1960 مجلة القانون 259/1960 على محكمة الاستئناف أن تقرر شطب الدعوى لتغيب طرفي الخصومة في المحاكمة الابتدائية ولولم تقرر المحكمة الابتدائبة شطبها. *نقض رقم 287 في 9/6/1965 مجلة المحامون ص 300/1965