إن شطب الدعوى بمحو أثر الاستدعاء الأول بصوره يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساسا في حساب المهله المحدده للمطالبه بتعويض الطارئ و هي مهله اسقاط لا توقفها المعاذير.
قرار رقم *نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 62
إن شطب الدعوى بمحو أثر الاستدعاء الأول بصوره يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساسا في حساب المهله المحدده للمطالبه بتعويض الطارئ و هي مهله اسقاط لا توقفها المعاذير.
قرار رقم *نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 62