تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5693

إن شطب الدعوى بمحو أثر الاستدعاء الأول بصوره يجب معها اعتبار تاريخ تقديم استدعاء الدعوى الجديد اساسا في حساب المهله المحدده للمطالبه بتعويض الطارئ و هي مهله اسقاط لا توقفها المعاذير.
قرار رقم *نقض رقم أساس 430 تاريخ 31/10/1955 مجلة القانون ص 62