إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم و يبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب
قرار رقم *نقض رقم 26 في 24/10/1968 مجلة المحامون ص 61/1968
إن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم و يبدأ تقادم جديد من تاريخ الشطب
قرار رقم *نقض رقم 26 في 24/10/1968 مجلة المحامون ص 61/1968