لئن كان شطب الدعوى ابطالا لإستدعائها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبه القضائيه.
قرار رقم *نقض رقم 557 في 26/3/1968 مجلة القانون ص 689/1968
لئن كان شطب الدعوى ابطالا لإستدعائها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبه القضائيه.
قرار رقم *نقض رقم 557 في 26/3/1968 مجلة القانون ص 689/1968