تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5695

لئن كان شطب الدعوى ابطالا لإستدعائها إلا أنه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبه القضائيه.
قرار رقم *نقض رقم 557 في 26/3/1968 مجلة القانون ص 689/1968