شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونيه التي تمت في الدعوى قبل الشطب و منها الخبره.
قرار رقم *نقض رقم 767 في 6/5/1970 مجلة المحامون 258/1969
شطب الدعوى لا يبطل الاجراءات القانونيه التي تمت في الدعوى قبل الشطب و منها الخبره.
قرار رقم *نقض رقم 767 في 6/5/1970 مجلة المحامون 258/1969