إقامه الدعوى يقطع التقادم، فلا يؤثر ابطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على اجراءات و وقائع المحاكمه الجاريه في الدعوى المشطوبه.
قرار رقم *نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون.
إقامه الدعوى يقطع التقادم، فلا يؤثر ابطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على اجراءات و وقائع المحاكمه الجاريه في الدعوى المشطوبه.
قرار رقم *نقض رقم 596 أساس 1260 تاريخ 13/6/1972 مجلة المحامون.