مكرر إن تبليغ الوكيل موعد الجلسه على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغا بالذات و لابد من تبليغ مذكره الاخطار في هذه الحاله قبل تثبيت الغياب.
قرار رقم *نقض رقم 578 أساس 2286 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
مكرر إن تبليغ الوكيل موعد الجلسه على استدعاء الاستئناف لا يعتبر تبليغا بالذات و لابد من تبليغ مذكره الاخطار في هذه الحاله قبل تثبيت الغياب.
قرار رقم *نقض رقم 578 أساس 2286 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض