تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5701

إن القاضي لا يملك حق رد المعذره المرضيه و عدم الأخذ بالتقرير الطبي، لتعلق ذلك بناحيه طبيه فنيه.
نقض رقم 1888 في 25/8/1958 مجلة القانون ص 480/1958