إن القاضي لا يملك حق رد المعذره المرضيه و عدم الأخذ بالتقرير الطبي، لتعلق ذلك بناحيه طبيه فنيه.
نقض رقم 1888 في 25/8/1958 مجلة القانون ص 480/1958
إن القاضي لا يملك حق رد المعذره المرضيه و عدم الأخذ بالتقرير الطبي، لتعلق ذلك بناحيه طبيه فنيه.
نقض رقم 1888 في 25/8/1958 مجلة القانون ص 480/1958