لا يوجد اصول معينه في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمه، و لا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير.
قرار رقم *نقض رقم 170 في 31/1/1970 مجلة المحامون ص 87/1970
لا يوجد اصول معينه في القانون لتقديم التقرير الطبي المشعر بمرض الخصوم للمحكمه، و لا يجوز تثبيت الغياب رغم وجود التقرير.
قرار رقم *نقض رقم 170 في 31/1/1970 مجلة المحامون ص 87/1970