لا يجوز تثبيت التخلف قبل اتقضاء ساعه على الموعد المعين للمحاكمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 33 في 16/6/1963 مجلة المحامون ص 111/1963
لا يجوز تثبيت التخلف قبل اتقضاء ساعه على الموعد المعين للمحاكمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 33 في 16/6/1963 مجلة المحامون ص 111/1963