إذا غاب المدعى عليه عن الجلسه رغم فتحها في ميعادها و مناداته وانتظاره ساعه فإن تثبيت غيابه يكون سليما و منسجما مع القانون
قرار رقم *نقض رقم 725 في 13/4/1964 مجلة القانون ص 52/1964
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسه رغم فتحها في ميعادها و مناداته وانتظاره ساعه فإن تثبيت غيابه يكون سليما و منسجما مع القانون
قرار رقم *نقض رقم 725 في 13/4/1964 مجلة القانون ص 52/1964