تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5705

إن عدم تحديد ساعه موعد الجلسه، يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله و أن بالطلان يترتب وجوبا عند وجود النص و لو كان العيب تافها.
قرار رقم *نقض رقم 1094 في 11/5/1965 مجلة القانون ص 713/1965 و قرار ممثل رقم 532 في 28/2/1956 مجلة المحامون ص 264/1956