بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمه، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطله رسميه فعلى المحكمه تبليغه موعد الجلسه التاليه و لكن لا يتوجب عليها اخطاره ثانيه لعدم النص فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمه بحقه بمثابه الوجاهي.
قرار رقم *نقض رقم 422 في 31/10/1965 مجلة المحامون ص 56/1965