لا شئ في القانون يمنع من تطبيق قرينه الغياب على المؤسسات الرسميه و المؤممه.
قرار رقم *نقض رقم 696 في 26/8/1968 مجلة المحامون ص 28/1968
لا شئ في القانون يمنع من تطبيق قرينه الغياب على المؤسسات الرسميه و المؤممه.
قرار رقم *نقض رقم 696 في 26/8/1968 مجلة المحامون ص 28/1968