تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعه على الموعد يؤيد مراعاه الاجراءات و لو لم يذكر موعد افتتاح الجلسه.
نقض رقم 1515 في 26/6/1956 مجلة المحامون ص 487/1956
تثبيت الغياب بعد انقضاء أكثر من ساعه على الموعد يؤيد مراعاه الاجراءات و لو لم يذكر موعد افتتاح الجلسه.
نقض رقم 1515 في 26/6/1956 مجلة المحامون ص 487/1956