لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار و النداء بتاريخ الجلسه التي تم الاخطار فيها.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 101 في 27/3/1967 المجموعة الشرعية 227
لا يثبت التخلف إلا إذا تم الانتظار و النداء بتاريخ الجلسه التي تم الاخطار فيها.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 101 في 27/3/1967 المجموعة الشرعية 227