تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5713

إذا تبين للمحكمه عدم صح وكاكله وكيل المدعى عليها الذي حضر الجلسه، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسه لتستدرك حضورها.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 152 في 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226