إذا تبين للمحكمه عدم صح وكاكله وكيل المدعى عليها الذي حضر الجلسه، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسه لتستدرك حضورها.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 152 في 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226
إذا تبين للمحكمه عدم صح وكاكله وكيل المدعى عليها الذي حضر الجلسه، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسه لتستدرك حضورها.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 152 في 22/4/1968 المجموعة الشرعية 226