جهاله ميعاد افتتاح الجلسه تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 477 في 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224
جهاله ميعاد افتتاح الجلسه تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 477 في 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224