تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5714

جهاله ميعاد افتتاح الجلسه تحول دون الجزم بكون تثبيت الغياب قد تم بعد انقضاء ساعه على الميعاد المعين.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 477 في 16/1/1968 المجموعة الشرعية 224