تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5715

عدم ذكر الساعه لإفتتاح الجلسه يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحه الحكم بالتخلف عن الحضور.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 312 في 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 و نقض مماثل رقم 272 في 16/7/1965