عدم ذكر الساعه لإفتتاح الجلسه يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحه الحكم بالتخلف عن الحضور.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 312 في 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 و نقض مماثل رقم 272 في 16/7/1965
عدم ذكر الساعه لإفتتاح الجلسه يستلزم افتتاحها في آخر أوقات الدوام لصحه الحكم بالتخلف عن الحضور.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 312 في 23/7/1967 المجموعة الشرعية 225 و نقض مماثل رقم 272 في 16/7/1965