تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5716

لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمه اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 125 في 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976