لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمه اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 125 في 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
لا يترتب البطلان في الاجراءات إذا لم يتضمن ضبط المحاكمه اسم الوكيل المنادى عليه، لأن المقصود بالوكيل هو المحامي الذي مثل الخصم في جلسات المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 125 في 22/2/1976 مجلة المحامون 369/1976