إن عدم ذكر ساعه جلسه المحاكمه في مذكره الدعوى لايعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات و أن تبليغه مذكره الاخطار عن الجلسه التاليه وفق الاصول يطوي النقص في حال وجوده.
قرار رقم *نقض رقم 184 في 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976
إن عدم ذكر ساعه جلسه المحاكمه في مذكره الدعوى لايعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات و أن تبليغه مذكره الاخطار عن الجلسه التاليه وفق الاصول يطوي النقص في حال وجوده.
قرار رقم *نقض رقم 184 في 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976