تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5717

إن عدم ذكر ساعه جلسه المحاكمه في مذكره الدعوى لايعني أنه غير مذكور في الشق المسلم للخصم بالذات و أن تبليغه مذكره الاخطار عن الجلسه التاليه وفق الاصول يطوي النقص في حال وجوده.
قرار رقم *نقض رقم 184 في 29/2/1976 مجلة المحامون 369/1976