إذا تضمنت مذكره الدعوى ميعادا للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطله.
قرار رقم *نقض ايجارات 353 في 6/3/1978 مجلة المحامون ص/234/1978
إذا تضمنت مذكره الدعوى ميعادا للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطله.
قرار رقم *نقض ايجارات 353 في 6/3/1978 مجلة المحامون ص/234/1978