تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5718

إذا تضمنت مذكره الدعوى ميعادا للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطله.
قرار رقم *نقض ايجارات 353 في 6/3/1978 مجلة المحامون ص/234/1978