لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تيتند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينه و اسقطتها.
قرار رقم *نقض ايجارات 1204 في 20/5/197 مجلة المحامون ص 379/197
لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تيتند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينه و اسقطتها.
قرار رقم *نقض ايجارات 1204 في 20/5/197 مجلة المحامون ص 379/197