تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5719

لا يجوز للمحكمه بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تيتند في الحكم على المدعى عليه على قرينه تخلفه عن الحضور لأنها تكون قد تنازلت عن الاخذ بهذه القرينه و اسقطتها.
قرار رقم *نقض ايجارات 1204 في 20/5/197 مجلة المحامون ص 379/197