تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5720

إن وجود معذره المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضباره الدعوى لأنه لا يجوز الحكم إلامن خلال أوراق الدعوى.
قرار رقم *نقض ايجارات 1724 في 26/7/1978 مجلة المحامون 540/1978