إن وجود معذره المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضباره الدعوى لأنه لا يجوز الحكم إلامن خلال أوراق الدعوى.
قرار رقم *نقض ايجارات 1724 في 26/7/1978 مجلة المحامون 540/1978
إن وجود معذره المحامي في الديوان لا يغني عن وجودها في اضباره الدعوى لأنه لا يجوز الحكم إلامن خلال أوراق الدعوى.
قرار رقم *نقض ايجارات 1724 في 26/7/1978 مجلة المحامون 540/1978