تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسه المحاكمكه و أن تم وفقا للاصول إلا أن الطلب العارض المقدم فيتلك الجلسه و الذي لم يبلغ اصولا له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 254 في 2/3/1981 مجلة المحامون ص 558/1981
تثبيت تخلف المدعى عليه في جلسه المحاكمكه و أن تم وفقا للاصول إلا أن الطلب العارض المقدم فيتلك الجلسه و الذي لم يبلغ اصولا له يجعل الحكم عليه بما ورد فيه غير صحيح.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 254 في 2/3/1981 مجلة المحامون ص 558/1981