تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5722

كل تعبير يدل على أن المحكمه نادت على الاطراف ثم انتظرت الساعه القانونيه يكفي لإثبات التخلف و لم يوجب القانون فتح الجلسه مره ثانيه بعد الانتظار و المناداه.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 12 في 8/4/1981 مجلة المحامون ص 779/1981