لا يجوز تثبيت الغياب إلا بعد النداء علىالموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 375 في 17/6/1977 مجلة المحامون ص 628/1977
لا يجوز تثبيت الغياب إلا بعد النداء علىالموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 375 في 17/6/1977 مجلة المحامون ص 628/1977