تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5723

لا يجوز تثبيت الغياب إلا بعد النداء علىالموكل في حال تخلف الوكيل عن الحضور بعد النداء عليه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 375 في 17/6/1977 مجلة المحامون ص 628/1977