علىالمحكمه تحديد ساعه فتح الجلسه التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لأن السهو عن ذلك يحول دون مراقبه تنفيذ أحكام قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 216 أساس 102 تاريخ 15/3/1982 مجلة المحامون ص 895 لعام 1982
علىالمحكمه تحديد ساعه فتح الجلسه التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لأن السهو عن ذلك يحول دون مراقبه تنفيذ أحكام قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 216 أساس 102 تاريخ 15/3/1982 مجلة المحامون ص 895 لعام 1982