يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعه القانوني و تكرار النداء دون حاجه لإفتتاح الجلسه مره ثانيه.
قرار رقم *نقض رقم 2363 أساس ايجارات 2677 تاريخ 12/12/1977 مجلة المحامون ص 126 لعام 1978
يجوز تثبيت الغياب بعد انتظار مرور الساعه القانوني و تكرار النداء دون حاجه لإفتتاح الجلسه مره ثانيه.
قرار رقم *نقض رقم 2363 أساس ايجارات 2677 تاريخ 12/12/1977 مجلة المحامون ص 126 لعام 1978