تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5727

إن انتظار أحد أطراف النزاع أكثر من ساعه قبل تثبيت غيابه لا يعيب الجلسه و لا حاجه لذكر الساعه على وجه التحديد.
قرار رقم *نقض رقم 707 اساس ايجارات 750 تاريخ 25/9/1975 مجلة المحامون ص 88 لعام 1976