تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5729

يجب على المحكمه فتح جلسه المحاكمه مره ثانيه بعد انتظار الخصم ساعه و ذكر ساعه افتتاحها هذه المره، تحت طائله نقض الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 273 أساس عقاري 115 تاريخ 25/7/1976 مجلة المحامون ص 570 لعام 1976 ومثله القرار رقم 277 أساس عقاري 138 تاريخ 25/7/1976