إذا لم تحدد المحكم عند تأجيل جلسه المحاكمه ساعه فتح الجلسه، فإن ذلك يجعل الموعد منصرفا إلى اليوم بكامله، فلا يسوغ تثبيت تخلف الخصم المتخلف قبل نهايه الدوام الرسمي، و تثبيت التخلف قبل نهايه الدوام يستتبع البطلان لعدم مراعاه الاجراء الذي قننه المشرع في الماده 121 من اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 799 أساس 717 تاريخ 21/8/1985 مجلة المحامون ص 1119 لعام 1986