1-لا يجوز تثبيت تخلف أحد من المتقاضين إلا بعد انقضاء ساعه علىالميعاد المعين للمحاكمه تحت طائله بطلان الاجراءات.
2-إن جهال ميعاد ساعه افتتاح الجلسه يحول جون التثبيت من قانونيه تثبيت الغياب
3-إن عدم تحديد ساعه موعد افتتاح الجلسه يجعل الموعد منصرفا إلىاليوم بكامله.
قرار رقم *نقض رقم 169 أساس 684 تاريخ 4/2/1990 سجلات النقض