إن المناداه علىالوكيل الحاضر في لجلسه السابقه تغني عن المناداه علىالموكل أو باقي الوكلاء.
قرار رقم *نقض رقم 196 أساس 451 تاريخ 8/2م1978 مجلة الحامون ص 128 لعام 1978
إن المناداه علىالوكيل الحاضر في لجلسه السابقه تغني عن المناداه علىالموكل أو باقي الوكلاء.
قرار رقم *نقض رقم 196 أساس 451 تاريخ 8/2م1978 مجلة الحامون ص 128 لعام 1978