يجب ادخال النيابه العامه في قضايا الجنسيه تحت طائله البطلان
قرار رقم *نقض مدني رقم 176 تاريخ 29/5/1954 مجلة القانون ص 494 لعام 1954
يجب ادخال النيابه العامه في قضايا الجنسيه تحت طائله البطلان
قرار رقم *نقض مدني رقم 176 تاريخ 29/5/1954 مجلة القانون ص 494 لعام 1954