إذا لم تكن النيابه العامو طرفا في دعوى الاحوال المدنيه فلا يجوز لها الطعن في الحكم
نقض رقم 1570 تاريخ 4/7/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964
إذا لم تكن النيابه العامو طرفا في دعوى الاحوال المدنيه فلا يجوز لها الطعن في الحكم
نقض رقم 1570 تاريخ 4/7/1964 مجلة المحامون ص 131 لعام 1964