حق تدخل النيابه العامه لحمايه عديم الأهليه لا يخولها رفع الدعوى ابتداء و إنما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصما منضما.و ليس لها أن تكون مدعيه أو مخاصمه في حقوق تتعلق بالميراث.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 305 تاريخ 7/9/1963 المجموعة الشرعية ص 209
حق تدخل النيابه العامه لحمايه عديم الأهليه لا يخولها رفع الدعوى ابتداء و إنما يقتصر دورها على الحضور بصفتها خصما منضما.و ليس لها أن تكون مدعيه أو مخاصمه في حقوق تتعلق بالميراث.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 305 تاريخ 7/9/1963 المجموعة الشرعية ص 209