ليس للنيابه العامه أن تطعن في قرار محكمه الاتئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى و ي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المابشر و الحق في الطعن يعود للقاضي نفسه.
قرار رقم *نقض رقم 138 تاريخ 25/2/1971 مجلة المحامون ص 156 لعام 1971
ليس للنيابه العامه أن تطعن في قرار محكمه الاتئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى و ي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المابشر و الحق في الطعن يعود للقاضي نفسه.
قرار رقم *نقض رقم 138 تاريخ 25/2/1971 مجلة المحامون ص 156 لعام 1971