إذا ورد في ضبط المحاكمه أن النداء علىالمدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه فإن ذلك لا ينفي ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يشوب الاجراءات.
نقض رقم 1635 أساس ايجارات 709 تاريخ 27/6/1978 مجلة المحامون ص 531 لعام 1978
إذا ورد في ضبط المحاكمه أن النداء علىالمدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه فإن ذلك لا ينفي ذكر الاسم الكامل عند النداء و لا يشوب الاجراءات.
نقض رقم 1635 أساس ايجارات 709 تاريخ 27/6/1978 مجلة المحامون ص 531 لعام 1978