لا يصح اعتماد قرينه التخلف مسوغا للحكم على المدعى عليه إذا حضر و أنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك.
نقض رقم 1801 تاريخ 12/5/1954 مجلة المحامون ص 242 لعام 1954
لا يصح اعتماد قرينه التخلف مسوغا للحكم على المدعى عليه إذا حضر و أنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك.
نقض رقم 1801 تاريخ 12/5/1954 مجلة المحامون ص 242 لعام 1954