الاجتهادات الخاصة 5743

إذا حضر المدعى عليه عده جلسات ثم تغيب فالمحكمه مخوله أن تتخذ من تخلفه مسوغا للحكم.
قرار رقم *نقض رقم 673 تاريخ 12/3/1956 مجلة المحامون ص 235 لعام 1957