الاجتهادات الخاصة 5747

اقتصار دفوع المدعى عليهما بأن ملكيه المدعي تبدأ من تاريخ تسجيل العقار باسمه وقوبلهما بالتخمين الجاري يعتبر اقرارا ضمينا بالاشغال يبرر إلزامهما بأجر المثل.
قرار رقم *نقض رقم 161 تاريخ 9/2/1966 مجلة القانون ص 481 لعام 1966